الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم ندر ما هو سؤال الأخت فإن كان السؤال عن عمل المرأة فقد تقدم الجواب عنه في فتاوى سابقة فلتراجع الأرقام التالية:
5181 3859 8386.
وأما الغيبة فقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقال:
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. رواه
مسلم. فلا يجوز ذكر المسلم في غيبته بشيء يكرهه، وإن كان فيه، ولكن قد تجوز الغيبة لحاجة بقدر تلك الحاجة. وقد حصر العلماء المواطن التي تجوز فيها الغيبة بعد تتبعهم للأحاديث النبوية في ستة مواطن منها: التظلم أي إخبار الشخص بما وقع عليه من الظلم لمن يعين على دفع المظلمة فإن كان ما يقع للأخت من هذا النوع فلا بأس بقدر الحاجة.
والله أعلم.