الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلاة هي عمود الدين ولا تسقط عن مكلف بحال ما دام عقله معه، ولا يجوز لمسلم التهاون في شأنها، ولا إضاعتها، فإن إضاعة الصلاة من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، والواجب على المسلم أداء الصلاة حسب استطاعته فإن قدر على الصلاة قائماً بدون استناد وجب عليه ذلك، فإذا عجز صلى قائماً مستنداً، وإذا عجز صلى جالساً، ثم في حال العجز يصلي على جنبه ثم على الظهر وهكذا، فالصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه ولو لم يقدر إلا على الإشارة بطرف عينه مع النية بقلبه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 25092، ورقم: 43608.
وعلى هذا، فالذي يجد مشقة في الحركة لا تسقط عنه الصلاة، بل يجب عليه أداؤها حسب قدرته على التفصيل الذي ذكرنا سابقا، وكونه يعاني من التبول اللا إرادي لا يسقط عنه الصلاة أيضا، بل ينبغي النظر في حالته فإن كان نزول البول يتوقف وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فهذا ليس بسلس وعليه أن ينتظر ذلك الوقت فيتطهر ويصلي، وإذا استمر نزول البول بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس يتوضأ صاحبه لكل صلاة بعد دخول وقتها ويتحفظ بخرقة ونحوها ولا يضره ما نزل بعد ذلك من البول ولو كان ذلك أثناء الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51959.
واحتمال وجود نجاسة على ملابس الشخص المذكور مع عدم علمه بها لا يترتب عليه إثم ولا بطلان للصلاة، وإنما المبطل هو الصلاة بالنجاسة عمدا مع التحقق من وجودها والذكر لها والقدرة على إزالتها، فإذا كان الشخص لا يتحقق من وجود نجاسة بملابسه أو بدنه فالأصل الطهارة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 125163.
والله أعلم.