الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل المنازعات وقضايا المخاصمات لا تكفي في حلها فتوى بنيت على مكاتبة عن بعد، أهملت حيثيات كثيرة لا يستقل الحكم بدونها، بل لا بد فيها من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، إن وجدت، فإن لم توجد رجع فيها إلى مشافهة أهل العلم ومباشرتهم، فلذلك ننصح بالترافع إلى ما تيسر من هذين.
لكن للفائدة نقول عموما: الأصل أن الخسارة في الشركة توزع على الشركاء كل حسب رأس ماله .
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك.
وجاء في المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم.
وعليه؛ فالرأي الأول هو الصحيح، وهو أن يتحمل كل شريك نسبته في الخسائر بحسب نسبته في رأس المال لحظة التصفية.
وزوجتك إن كانت وصية على أختها القاصرة، أو مقدمة عليها من القاضي أو نحو ذلك، كان تصرفها في مالها نافذا.
أما إن كانت غير مولاة على أختها هذه القاصرة بموجب من موجبات الولاية، فإن تصرفها في مالها لا يعتبر شرعا، وكل ما ترتب عنه فهو ملغى مثل ذلك، وفي هذه الحالة يتأكد الترافع إلى القاضي.
والله أعلم.