الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية، أما الكناية بدون نية الطلاق فلا يقع بها شيء.
قال ابن قدامة (رحمه الله): .. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية. فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ... " المغني.
وعليه، فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك: "اخرجي " فلم يقع به شيء، فأعرض عن هذه الوساوس، واستعن بالله، وأكثر من دعائه أن يصرف عنك شرها.
وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.