الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجوز للمستحاضة أن تصلي بوضوء واحد الصلوات الفائتة ولو كانت كثيرة، ما دام ذلك في الوقت الذي توضأت فيه، ولم تُحدث حدثاً غير حدث الاستحاضة؛ وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تصليها جميعا بوضوء واحد. والقول الأول هو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وفيه من اليسر على المكلف ما هو ظاهر؛ وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 98130، والفتوى رقم: 76540.
ولا يجوز لك أيتها السائلة تأخير قضاء الصلوات الفائتة إلى ما بعد زوال الاستحاضة؛ لأن قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور كما بيناه في الفتوى رقم: 147263 ونسأل الله تعالى أن يشفيك.
والله تعالى أعلم.