الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا في السؤال هل يقبض الطرف الأول البضاعة، ويحوزها، عندما يشتريها من الطرف الثالث، وقبل أن يبيعها للطرف الثاني أم لا يقبضها؟ فإن كان الطرف الأول يبيع البضاعة قبل قبضها، فالعقد فاسد اتفاقا في الطعام، وعلى الراجح في غيره من السلع. ولبيان معنى القبض الكافي وحقيقته في كل سلعة راجع الفتوى رقم: 171383 .
أما على فرض كون الطرف الأول لا يبيع السلعة حتى يقبضها، فالعقد في نفسه صحيح، وبمقتضاه يحق للطرف الثاني أن يأخذ سلعته ويتصرف فيها كيف شاء بحكم الملكية، بل لو كان قصده بشرائها مجرد التوصل إلى ثمنها ما ضر ذلك، على الراجح.
جاء في الروض المربع: من احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى: مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب.
أما ما ذكرته من كون الطرف الثاني يغلب أن يبيع السلعة للطرف الثالث، فالأولى اجتناب ذلك إبعادا لشبهة الربا ولو لم يكن هنالك تواطؤ على ذلك نصا أوعرفا، فإن حصل تواطؤ بين الأطراف على أن الطرف الثاني سيبيع السلعة للطرف الثالث، كان ذلك من الربا المحرم؛ وراجع الفتويين التاليتين: 151157 / 27358 .
والله أعلم.