شراء شهادات استثمار من مال القاصر المودع في بنك ربوي والانتفاع بالأرباح

13-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
توفي زوجي وابني في حادث وترك لي ابنة واحدة وما خرج لها من مال دخل في أحد البنوك الربوية بناء على قوانين الأحوال وشؤون القصر المعمول بها في بلدنا، فهل أرباح هذا المال في المستقبل حرام؟ وهل يجوز شراء شهادات استثمار بهذا المال بناء على اقتراح المختصين والانتفاع بهذا الربح في المعيشة، مع العلم أن معاشنا الشهري بسيط ويكفي الاحتياجات وأنا أعمل عملا ليس بثابت لتوفير حاجتنا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان بالإمكان إخراج هذا المال من البنك الربوي فتجب المبادرة بذلك, ولا يجوز التواني في تركه قدر المستطاع، أما إذا كان إيداع هذا المال أمرا إجباريا لا اختيار فيه، فلا تكليف إلا بمستطاع، وحينئذ فلا إثم في تركه حتى يتسنى أخذه، وفي هذه الحالة واجب أن تعلمي أن وجود هذا المال في هذا البنك الربوي ضرورة أو حاجة  تتقدر بقدرها فلا يجوز شراء شهادات الاستثمار الربوية بشتى أنواعها، ولا أخذ أي فائدة ربوية على هذا المال المودع، وفي نفس الوقت لا تترك للبنك الربوي، بل تؤخذ وتصرف على فقراء المسلمين أو في مصالحهم العامة على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة، وراجعي الفتوى رقم: 67264، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

وانظري الفتوى رقم: 6013 .

والله أعلم.

www.islamweb.net