الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بالإمكان إخراج هذا المال من البنك الربوي فتجب المبادرة بذلك, ولا يجوز التواني في تركه قدر المستطاع، أما إذا كان إيداع هذا المال أمرا إجباريا لا اختيار فيه، فلا تكليف إلا بمستطاع، وحينئذ فلا إثم في تركه حتى يتسنى أخذه، وفي هذه الحالة واجب أن تعلمي أن وجود هذا المال في هذا البنك الربوي ضرورة أو حاجة تتقدر بقدرها فلا يجوز شراء شهادات الاستثمار الربوية بشتى أنواعها، ولا أخذ أي فائدة ربوية على هذا المال المودع، وفي نفس الوقت لا تترك للبنك الربوي، بل تؤخذ وتصرف على فقراء المسلمين أو في مصالحهم العامة على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة، وراجعي الفتوى رقم: 67264، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وانظري الفتوى رقم: 6013 .
والله أعلم.