الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمني المرأة يتميز بعدة صفات ذكرناها في الفتوى رقم: 58570.
ومني المرأة إذا خرج ولامس ثوبا بقي له أثر على الثوب، ويدل لهذا ما نص عليه أهل العلم أن مني المرأة لا يكفى أن يفرك، بل لا بد من غسله على القول بنجاسته أو استحباب غسله على القول بطهارته, جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد رحمه الله: إنما يفرك مني الرجل، أما مني المرأة فلا يفرك، لأن الذي للرجل ثخين، والذي للمرأة رقيق، والمعنى في هذا أن الفرك يراد للتخفيف والرقيق لا يبقى له جسم بعد جفافه يزول بالفرك، فلا يفيد فيه شيئا، فعلى هذا إن قلنا بنجاسته، فلا بد من غسله رطبا كان أو يابسا، كالبول، وإن قلنا بطهارته، استحب غسله، كما يستحب فرك مني الرجل، وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه، لأن كل واحد منهما مني، وهو بدء لخلق آدمي. انتهى.
والله أعلم.