الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان ضوابط الألعاب الإلكترونية المباحة في الفتويين: 51638، 8089.
فما توفرت فيه هذه الضوابط من الألعاب، فلا بأس باللعب بها, وببرمجتها, والتكسب من ورائها، وراجع الفتويين: 188251، 170995.
والله أعلم.