الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعطيه لك زوجك من مال فإن كان مصروفاً للنفقة في البيت والأولاد فأنت وكيلة عنه في ذلك، وهذا المال أمانة عندك، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا فيما خصصه الزوج، اللهم إلا في الصدقة بالشيء اليسير الذي تقدم منه إذن عام فيه أو جرت العادة بالمسامحة فيه، أما إذا كان مصروفاً شخصياً لك فهو ملك لك، ولك أن تتصرفي فيه كما شئت، فلك أن تعطي منه لأمك، كما لك أن تنفقي منه في حاجاتك، ولا يشترط إذن من زوجك فيه.
وعلى الاحتمال الأول يلزم سداد ما أخذته أمك من تركتها إن كان لها تركة أو يتبرع أبناؤها ـ بما فيهم أنت ـ بسداده وفي كل الأحوال فأنت ضامنة لهذ المبلغ لزوجك لتعديك في الوكالة، حتى يسدد إليه أو يبرئك منه، أما أمك فنرجو أن لا يلحقها منه مكروه إن لم تكن قد فرطت في أدائه حين الميسرة، وراجعي الفتوى رقم: 4062.
والله أعلم.