الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج، أو بالكناية مع النية؛ والكناية هي استعمال لفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره؛ والصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق، ولا كناية فيه. فإذا نطق بها الزوج، أوكتبها بنية الطلاق، لم يقع بها الطلاق. أما الزوجة فلا تملك الطلاق أصلا، فلا عبرة بنطقها به صريحا أو كناية.
والظاهر من السؤال أن صاحبته تعاني من الوسوسة، فعليها أن تعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها؛ ومما يعين على التخلص من الوساوس: الاستعانة بالله، وصدق اللجوء إليه، وكثرة الدعاء؛ وراجعي الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
والله أعلم.