الزوجة لا تملك الطلاق فلا عبرة بنطقها به صريحا أو كناية

14-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يقع بالسؤال شيء إذا صاحبته ‏نية؟
‏ مرة من المرات كنت أريد أن أبعث ‏بسؤال للفتوى، وعند كتابتي للسؤال ‏أرسلته، لكن وقع خطأ بالإرسال، مما ‏اضطرني لقص السؤال ولصقه مرة ‏أخرى، وأثناء إجرائي للصق السؤال ‏صاحبته نية.‏
‏ فهل يقع شيء إن كان بصيغة ‏السؤال، ونص السؤال الذي صاحبته ‏نية أثناء إرساله كان: "هل لو قال ‏الشخص لن أفعل أو أأكل شيئا معينا، ‏وصاحبته نية الط .. هل لو فعل هذا ‏الأمر يقع عليه شيء؟ وكنت حينها ‏قد كتبته نية الط .. في السؤال كاملة ‏بدون نقط. ‏
هل هذه الصيغة تصلح للإنشاء إذا ‏صاحبتها نية أثناء إرسال السؤال ‏وطباعته أم أن صيغ الإرسال لا يقع ‏بها شيء حتى لو صاحبتها نية؛ لأنها ‏ليست موضعا للإنشاء؟
‏ أتمنى أن أكون قد وفقت بشرح ‏السؤال.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج، أو بالكناية مع النية؛ والكناية هي استعمال لفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره؛ والصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق، ولا كناية فيه. فإذا نطق بها الزوج، أوكتبها بنية الطلاق، لم يقع بها الطلاق. أما الزوجة فلا تملك الطلاق أصلا، فلا عبرة بنطقها به صريحا أو كناية.

والظاهر من السؤال أن صاحبته تعاني من الوسوسة، فعليها أن تعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها؛ ومما يعين على التخلص من الوساوس: الاستعانة بالله، وصدق اللجوء إليه، وكثرة الدعاء؛ وراجعي الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

www.islamweb.net