الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها، بل الواجب عليها إجابته إذا دعاها إليه، فإن امتنعت بلا عذر فإنه يلحقها الوعيد الوارد في بعض نصوص السنة النبوية، ويمكن أن تراجع الفتوى رقم: 9572.
وننبه هنا إلى أن بعض أهل العلم قد أجاز لها هجر فراش زوجها إن كان زوجها ظالما لها وانتقصها حقا لها عليه، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 129984.
وإذا امتنعت عن إجابته للفراش من غير مسوغ شرعي فهي ناشز، فله الحق في تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع وكيفيته مبينة بالفتوى رقم: 17322.
وأما أن يلجأ الزوج بسبب ذلك إلى قضاء وطره مع امرأة أجنبية عليه فليس من حقه ذلك، ويأثم به إثما مبينا، وامتناع زوجته عن الفراش ليس مبررا شرعا، فإن لم ترتدع فإما أن يتزوج عليها أخرى إن كان قادرا على العدل، أو يطلقها ويتزوج من غيرها، أو يتقي الله ويصبر ويحمل نفسه على ما يعينها على العفاف، ويجتنب كل ما يمكن أن يكون مثيرا للشهوة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان رقم: 12919، ورقم: 23231.
والله أعلم.