الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة مسلمة: فعورتك أمامها هي ما بين السرة والركبة عند جمهور أهل العلم, وبالتالي فيجوز أن ترى منك الساقين إلى الركبتين, كما يجوز أن ترى ذراعيك إلى الإبط, وقال بعض أهل العلم: إن عورة المرأة مع مثلها ينطبق عليها حكم عورة المرأة مع محارمها من الرجال, فلا يجوز أن تكشف لها إلا ما يظهر غالبًا, كالرأس, والرقبة, والقدمين, والذراعين مثلًا, والراجح مذهب الجمهور, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 185589.
وإن كانت تلك المرأة كافرة فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن ترى منك إلا الوجه والكفين, وعلى هذا فلا يجوز أن تكشفي لها ساقيك, ولا ذراعيك إلى الإبط, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 186733.
والله أعلم.