الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أهل العلم قد أفتوا زوجك بإمكان مراجعتك، وراجعك قبل انقضاء العدة، فقد رجعت لعصمته، والواجب عليك طاعته في المعروف، وإذا قصر في شيء من حقوقك، فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليلزمه بمعاشرتك بالمعروف، أو الطلاق إذا أردت ذلك. وأما زواجه بامرأة أخرى، فلا حرج عليه في ذلك إن كان قادرا على الزواج والعدل بينكما، واعلمي أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ومنها المسكن، مع التنبيه إلى أن مسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكاً للزوج، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها؛ وانظري الفتوى رقم : 172935 .
كما ننبه إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.