الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن تحديد نسبة الربح التي يتحصل عليها كل طرف في عقد المضاربة أمر لازم، ولا يجوز إهمال التحديد لما في ذلك من الضرر البين، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح
مسلم. ولمزيد فائدة في ضوابط المضاربة الشرعية راجع الفتوى رقم:
3023 والفتوى رقم:
10549.
أما بالنسبة للمفتي فراجع الفتوى رقم:
1122.
وأما بالنسبة للشيخين المذكورين فيمكنك التواصل معهما عبر مواقعهما على الإنترنت أو عبر البريديين أو عبر التليفون.
والله أعلم.