الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين قد صرف الدواء للمريض وأعطاه الحق في تبديله بما يشاء، فلا حرج عليه ولا عليك في استبداله، وإن كان التأمين لا يسمح بذلك، وإنما هو احتيال بالباطل فلا يجوز لصاحب الصيدلية ولا لك أن تكونا عونا له على استبداله، وإذا أنت ساهمت في إعانته على سوء فعله أثمت، وأما الراتب الذي تأخذينه مقابل عملك في الصيدلية فلا يحرم لمجرد هذه الإعانة.
والله أعلم.