الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من حيث الإثم: فنرجو أن لا يكون عليك فيما فعلت من لمس المصحف جنبا، ومخالفة مقتضى اليمين، إثم، طالما أنك تلبست بذلك ناسيا ومتأولا .
وأما ما يتعلق بالكفارة: فقد اختلف العلماء فيمن فعل المحلوف عليه متأولا ظانا أنه لا يحنث. هل يعذر فلا تلزمه كفارة أو لا يعذر. وراجع في هذا الخلاف الفتوى رقم: 168073 ومن قلد القائلين بلزوم الكفارة كان ذلك أقرب إلى الاحتياط، وقد فصلنا الكفارة في الفتوى رقم: 2053 .
والله أعلم.