حكم من فعل المحلوف عليه متأولا ظانا أنه لا يحنث

19-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لمست القرآن، وأقسمت عليه على شيء ما، وبعدها تذكرت أني جنب (احتلام) واعتقدت أن القسم باطل، فمشيت خلاف القسم ؟
أرجو مساعدتي؛ لأن الكثيرين يقولون لي أنت آثم.
ما هو الحل هل أصوم؟ وربي لا يهدأ لي بال لا ليل ولا نهار.
أرجوكم، وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما من حيث الإثم: فنرجو أن لا يكون عليك فيما فعلت من لمس المصحف جنبا، ومخالفة مقتضى اليمين، إثم، طالما أنك تلبست بذلك ناسيا ومتأولا .

وأما ما يتعلق بالكفارة: فقد اختلف العلماء فيمن فعل المحلوف عليه متأولا ظانا أنه لا يحنث. هل يعذر فلا تلزمه كفارة  أو لا يعذر. وراجع في هذا الخلاف الفتوى رقم: 168073  ومن قلد القائلين بلزوم الكفارة كان ذلك أقرب إلى الاحتياط، وقد فصلنا الكفارة في الفتوى رقم: 2053

والله أعلم.

www.islamweb.net