الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من السؤال كيف اضطر الأب إلى دفع هذا المال للزوج، فإن كانت البنت قد خالعت الزوج على أن ترد له كامل مهرها، ثم سألت أباها أن يدفع هذا المال لزوجها: فمن حق أبيها مطالبتها به, سواء شرط عليها أن ترده له أو لم يشترط، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: أمر غيره بأن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل, يرجع بلا شرط الرجوع. أهـ.
وأما إن كان الأب قد دفع المال للزوج دون مطالبة ابنته له بدفعه، ففي جواز رجوعه على ابنته بالمال خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: الحال الرابع: ضمن بغير أمره، وقضى بغير أمره، ففيه روايتان: إحداهما: يرجع بما أدى, وهو قول مالك، وعبد الله بن الحسن, وإسحاق.
والثانية: لا يرجع بشيء, وهو قول أبي حنيفة, والشافعي، وابن المنذر. أهـ.
وعليه: فالأولى أن تعرض هذه المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
وننبه إلى أنه من الخطأ قولك: (شاءت الظروف), وإنما الواجب أن تقولي: شاء الله، أو قدر الله, وراجعي الفتوى رقم: 45290.
والله أعلم.