الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك طلقة واحدة ولم يسبق لك أن طلقتها أكثر من طلقة ـ كما ذكرت ـ فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ولا يشترط رضا الزوجة ولا علمها، لكن يستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 106067، 129150، 110801.
والله أعلم.