الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تتزوج من الفتاة المذكورة, وقد أحسنت في كونك عزمت على ذلك إحسانًا إليها, وكن على ثقة من أن الله تعالى لن يضيع أجرك, فإنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملًا - كما أخبر في كتابه الكريم - ولكن زواج المرأة لا يصح بغير ولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. رواه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وأولياء المرأة الذين يصح لهم تزويجها هم على الترتيب: أبوها, ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر الفتويين: 63279، 22277.
وعليه, فالواجب في تزوجك من تلك الفتاة أن يكون عن طريق وليها، فإن لم يكن لها ولي يصلح لتزويجها فإنه يزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، تولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين, قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان, فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
وانظر الفتوى رقم: 10748.
واعلم أنه إذا كان الذين تكفلوا برعاية الفتاة قد نسبوها إلى أنفسهم, فإنهم بذلك قد ارتكبوا أمرًا محرمًا من كبائر المحرمات, ولا يترتب على هذا التبني محرمية ولا إرث, والواجب إبطال هذا النسب, وتعريف الفتاة بنسبها الحقيقي، وانظر الفتوى رقم: 58889.
كما ننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات في الجامعة أو غيرها - وإن كان بغرض الزواج - أمر لا يقره الشرع, وهو باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932.
والله أعلم.