الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشرت إليه من الخلاف في المسألة معروف، وهو خلاف معتبر، ولكن المفتى به عندنا أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة، وله أن يصلي بهذا الوضوء أكثر من فرض ويصلي به ما شاء من الفوائت وغيرها ما دام ذلك في الوقت ولم يُحدث حدثا آخر غير السلس، كما بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 98130.
فإذا طهرت من الحيض في وقت العشاء فإنك تصلين المغرب والعشاء بوضوء واحد، وكذلك إذا فاتتك صلاة الفجر وصليتها مع الظهر.
والله أعلم.