الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن الواضح أن الأخ السائل يعاني من وسوسة شديدة في أمر الطهارة والنجاسة! ومن كان هذا حاله فإنه -في الغالب- لا تكُفه الأجوبة الفقهية التفصيلية عن تلك الوساوس ومع هذا فإننا نجيبه عما سأل بشيء من الاختصار ثم ننصحه بنصيحة جامعة فنقول:
أولا: النجاسة المعفو عنها ما كانت يسيرة، ويرجع إلى العرف في الحكم عليها بكونها يسيرة أو كثيرة، فما عده الناس في عرفهم كثيرا فهو كثير، وما لا فهو يسير. وعند الشك في كون النجاسة يسيرة أو لا فإنه يحكم بكونها يسيرة معفو عنها حتى تتيقن أنها من الكثير الواجب إزالته, وانظر الفتوى رقم: 175591.
والقول بأنها نجاسة معفو عنها يعني أنك لو صليت بها فصلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها، وأما هل هي مقبولة؟ فهذا من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وحتى من صلى طاهرا من النجاسة المعفو عنها لا يمكن الحكم على صلاته بأنها مقبولة أو مردودة، وإنما حسبنا الحكم عليها بأنها صحيحة أو باطلة, بهذا تعلم جواب الفقرة الأولى والثانية والثالثة والثامنة.
ثانيا: عند من قدر النجاسة المعفو عنها بقدر الدرهم فهو من حيث المساحة كالدائرة السوداء التي تكون في يد البغل، وقد اختلف القائلون به -كالمالكية- في تقديره، فمنهم من يقول هو قدر الأنملة العليا من الأصبع الخنصر أي الأصبع الصغير، أي قدر رأس هذه الأصبع، ومنهم من يقول قدر هذه الأصبع لو طويت، ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح.
ثالثا: إذا وجدت نجاسة يسيرة فالأحوط لك أن تغسلها ما دمت رأيتها وعلمت مكانها مراعاة لقول من يقول بعدم العفو عن النجاسة ولو يسيرة، وانظر الفتويين رقم: 134899،ورقم: 181305.
رابعا: إذا شككت بعد انتهاء الوضوء في غسل عضو من الأعضاء فلا تلتفت لذلك الشك ولا يلزمك إعادة الوضوء, قال ابن قدامة في المغني: إنْ شَكَّ فِي غَسْلِ عُضْوٍ أَوْ مَسْحِ رَأْسِهِ، كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْمًا؛ كَالْوَسْوَاسِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ، وَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى شَكِّهِ، لِأَنَّهُ شَكَّ فِي الْعِبَادَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا... اهــ.
خامسا: إذا أصابت نجاسة ظاهر ثيابك وشككت في كونها وصلت إلى الملابس الداخلية فإنه لا عبرة بذلك الشك، والأصل طهارة الملابس الداخلية فلا يزول هذا الأصل بمجرد الشك.
واعلم ـ أخي السائل ـ أخيرا أن من طرق علاج الموسوس في أمور الطهارة والنجاسة عدم ذكر التفريعات الفقهية، لأنها قد تزيده وسوسة وهذا هو السبب في عدم الإجابة عن سؤالك بالتفصيل الممل كما طلبت. وقد علمنا بالتجربة أن الاسترسال مع الموسوس وإجابته في كل ما يسأل عنه لا يكاد ينتهي ولا يزيده إلا وسوسة، ولا سيما إذا كانت الإشكالات التي عنده تخالف ما اتفق عليه العقلاء، فإذا لم تكف عن الوسوسة وتعرض عنها بالكلية فإننا نكاد نجزم أنك ستستمر في أسئلتك ولن يكون سؤالك هذا هو الأخير، ولن يشفيك من تلك الوسوسة ولو أجبناك عن كل ما تسأل عنه، فاتق الله أيها السائل ولا تسترسل وتسلم قيادك لوساوس الشيطان فإنه يستدرجك بتلك الوساوس إلى استثقال العبادة ومن ثم تركها بالكلية.
وأما عن سؤالك بخصوص اسم المفتي ودرجته العلمية: فنعلمك بأنه تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة ذكرنا آلية عملها ومنهجها في الفتوى رقم: 1122، فراجعها.
وراجع هذا الرابط في موقعنا ففيه ما يتعلق بآلية الإفتاء وفريق الفتوى:https://www.islamweb.net/ar/article/13045
والله أعلم.