الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم ـ وهو المفتى به عندنا ـ أن الطلاق في الحيض واقع رغم حرمته، كما أن الطلاق المعلق على أمر يقع بوقوع المعلق عليه سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 5584 8507، 19162.
وعليه، فالمفتى به عندنا وقوع الطلقة الأولى، وأما الثانية: فإن قول زوجك: مش هتبقي على ذمتي بعد النهار ده ـ يحتمل الوعد والتنجيز، فإن كان الزوج قصد الوعد بالطلاق فلم يقع شيء بهذا الوعد، وأما إذا قصد التنجيز فهذه الصيغة كناية طلاق وليست صريحة فيقع بها الطلاق إذا نواه ولا يقع إذا نوى بها غير الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 96856.
وأما المرة الثالثة: فقد علق زوجك طلاقك ثلاثا على وجود علاقة بينك وبين الشباب، والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى نية الزوج، فإن قصد علاقة في الحاضر دون الماضي أو قصد ما يشمل الحاضر والماضي فيمينه محمولة على ما قصد، لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق، وانظري الفتوى رقم: 35891.
فإن كان لك علاقات بالشباب على الوجه الذي قصده زوجك في يمينه فقد وقع عليك الطلاق ثلاثا وإلا فلا، ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.