الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه إذا لم يكن العمل الذي تقوم به في ذاته محرما، ولا مشتملا على إعانة على محرم، فلا يلزمك أن تتخلى عنه، ولا أن تستقيل؛ لأن العمل مع الكافر أحرى المبتدع مباح .
وراجع الفتويين التاليتين: 110818 / 128227 .
أما ما ذكرته من كون مديرك قد يأمرك، أو يلتمس منك أحيانا تجهيز بعض الشيكات ليتبرع بها لجماعته، فالتبرع لهذه الجمعية في أنشطتها الباطلة لا يجوز أصلا، كما لا يجوز الإعانة عليه، وتجهيز الشيك فيه إعانة، فلتجتهد في عدم القيام بهذا التجهيز فإن كان هذا لازما لك فاسع في البحث عن عمل آخر. ولا بأس بالبقاء في هذا العمل حتى تجد عنه بدلا.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 20482 وهي في كيفية التعامل مع الأحباش.
والله أعلم.