الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم اتفاق البائع والمشتري على تحديد من يأخذ التسبقة المقدمة عند عدم إتمام البيع، لا يقتضي بمجرده فساد العقد، ويرجع عند عدم الاتفاق إلى العرف؛ لأن المعروف عرفا في حكم المشروط شرطا.
جاء فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن العربون الذى يُدفع تمهيدا لشراء شيء أو استئجاره، يرجع فيه إلى اتفاق الطرفين، أو إلى العرف الجارى فى الوسط الذى يتعاقد فيه المتعاقدان. فلو كان هناك اتفاق على إرجاعه إن لم يتم العقد، أو كان العرف يقضى بذلك، وجب إرجاعه لمن دفعه، ولو كان هناك اتفاق على سقوط حق المشتري، أو المستأجر فيه إن لم يتم العقد أصلا، أو لم يتم في مدة معينة، أو كان العرف يقتضى ذلك، سقط حقه فيه، فالأصل هو الاتفاق، فإن لم يوجد فالعرف.
والله أعلم.