الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكرر منك السؤال حول حكم معاملة الشركة المذكورة، وسبق أن بينا أنه لا يجوز الاشتراك فيها مادام المشترك يبذل رسوما مقابل اشتراكه، ولو كان ذلك تحت مسمى تأجير صفحة أو موقع، لأنه مجرد تحايل على القمار المحرم، وتغيير المسمى لا يغير من حقيقة معنى المعاملة وحكمها، إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، والشركة المذكورة وإن كانت لا تطلب رسومًا صريحة مقابل الاشتراك, لكنها تجعلها في صورة أجرة لصفحة بثمن ليس هو الثمن الفعلي أو الحقيقي لها, مع أن تلك الصفحة ليس لها فائدة حسبما يدل عليه السؤال، وما اطلعنا عليه من حال الشركة سوى تصفح الإعلانات التي تقوم الشركة بإنزالها في الصفحة للمشترك ليتصفحها, وليس لها فائدة غير ذلك، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتراك في المعاملة المذكورة لكونها في معنى القمار المحرم هذا مع ما قد تشتمل عليه من محاذير أخرى مثل تضمن الإعلانات للحرام كالصور العارية أوالترويج للحرام بمختلف أنواعه.
والله أعلم.