الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعيار الشرعي لإباحة الكذب هو: أن كل مقصود محمود تعين الكذب وسيلة لتحصيله فلم يتسن إلا بذلك جاز لأجل تحصيله الكذب، وما أمكن تحصيله بالصدق فالكذب باق على أصل تحريمه، ومن المقاصد المحمودة تفادي وقوع الشر بين الناس، كما بينا في الفتوى رقم:136221.
وبناء على هذا، فإذا كان تفادي الشر من هذا الأخ لم يتسن إلا بإخباره بخلاف الواقع فنرجو أن لا يكون عليكما إثم، وبالجملة فلتستغفرا الله تعالى، فإن التوبة ترياق لكل ذنب وكفارة لكل خطيئة، والعبد مأمور بتجديد التوبة مما يعلم ومما لا يعلم.
والله أعلم.