الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأم ألقت بالغطاء على وجه رضيعها فمات بسبب ذلك فهي المتسببة في موته, وراجع الفتوى رقم: 168583.
والواجب في حال قتل الخطأ أمران:
ـ الأول: الكفارة, وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين.
ـ والثاني: الدية لغيرها من ورثة الرضيع، إلا أن يعفوا عنها, وهي واجبة على عاقلة الأم، وهم عصبتها وأقاربها من جهة الأب.
وراجع في ذلك الفتويين: 71463، 28915, وقد سبق لنا بيان مقدار الدية في مختلف الأموال، وذلك في الفتوى رقم: 14696.
والله أعلم.