الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك للتوبة وهداك لها، وأبشر بالحسنى، فإن التوبة مفتاح كل خير، أما ما سألت عنه: فالخلاص من ذلك سهل ميسور، وكيفيته أن كل تكليف تعذر فيه تحصيل اليقين اكتفي فيه بالظن الغالب دفعا للحرج، وعلى هذا فلتقدر جميع هذا المال الذي سرقت حتى يغلب على ظنك أن قد أحطت به، فإذا قدرت جميع المبلغ وحزرته فلتردّ إلى كل ذي حق حقه، فترد إلى الأم ما يغلب على أنه قدر مالها وإلى الإخوان مثل ذلك، أما ما كنت قد سرقت من والدك فهو تركة تدفعه إلى الورثة يتقاسمونه بينهم كما تقاسموا باقي مال التركة، وعند رد المال لا يلزمك أن تكشف لمن ترده إليه جلية الأمر، بل حسبك أن تقول له: هذا من شخص اعتدى عليك من ذي قبل ثم تاب، أوكأن تقول للورثة مثلا عندما تدفع إليهم ما كنت قد سرقت من أبيك: هذا مال كان دينا يطالبني به أبي أو نحو ذلك، وعندما يقسمون هذا المبلغ فلك حظك من التركة لا يسقطه شيء، وراجع الفتوى رقم: 198929.
والله أعلم.