الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية ليس محل اتفاق عند أهل العلم, لكن جمهورهم على جوازه؛ وبهذا أخذ مجمع الفقه، ونسوق قراره في هذا الشأن: قرار رقم (3,2): القرار: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر: أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم, وتبعة الرد بالعيب الخفي, ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم, وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
وراجع أقوال أهل العلم في حكم بيع السلعة مؤجلة بثمن أكثر من ثمنها معجلًا في الفتوى رقم: 187219.
والله أعلم.