بيع المرابحة للآمر بالشراء ليس محل اتفاق عند جميع أهل العلم

27-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أخوكم من تونس، أود لفت انتباهكم إلى نقطة هامة تتعلق بحكم شراء منزل عن طريق البنوك الإسلامية, فالذي يستنتجه المرء من جميع الفتاوى أن العملية ممكنة إذا تحقق التالي:
1- إذا كان البنك اشترى المنزل ثم باعه للشخص المعني.
2- غياب الشرط الجزائي عند عدم السداد في الأجل, أو ما شابهه من معالم ربوية غير شرعية.
والذي أريد التنبيه إليه هو: أن العملية الجاري بها العمل في البنوك لا تعد شرعية, وإن تحققت هذه الشروط, ودليلي على ذلك فتوى موجودة في كتاب "الفتاوى النيرات في البيوع والمعاملات والتنبيه على كثير من المعاملات والبيوع الشائعة, ويليها قرارات مهمة لمجمع الفقه الإسلامي ومجلس هيئة كبار العلماء بشأن بعض المعاملات المعاصرة" والذي يعد موسوعة لكبار علمائنا الأجلاء, فاللجنة الدائمة للإفتاء ترى فيه ربا بائنًا! فأرجو مدنا بسبب هذا الاختلاف والرأي الأرجح؛ لأن المشكلة خطيرة جدًّا.
ولكم جزيل الشكر, والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية ليس محل اتفاق عند أهل العلم, لكن جمهورهم على جوازه؛ وبهذا أخذ مجمع الفقه، ونسوق قراره في هذا الشأن: قرار رقم (3,2): القرار: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر: أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم, وتبعة الرد بالعيب الخفي, ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم, وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه

وراجع أقوال أهل العلم في حكم بيع السلعة مؤجلة بثمن أكثر من ثمنها معجلًا في الفتوى رقم: 187219.

والله أعلم.

www.islamweb.net