الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك طلاقًا رجعيًا, وراجعك قبل انقضاء عدتك فالرجعة صحيحة - ولو لم يشهد عليها - لكن الإشهاد على الرجعة مستحب، كما بيناه في الفتوى رقم: 126764.
ويكون طلاقك رجعيًا إن كان بعد الدخول, ولم يكن مكملًا للثلاث, ولم يكن على عوض, ولا حكم به حاكم, والرجعة في الطلاق الرجعي تحصل بمجرد قول الزوج: راجعت زوجتي, أو بجماعها, ولا تتوقف صحة الرجعة على رضا الزوجة, بل ولا علمها، وراجعي الفتويين: 106067، 54195.
والله أعلم.