الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة محرمة على المرأة الحائض، ولا يشرع لها أن تتظاهر بالصلاة حياء، سئل الشيخ ابن عثيمين: هل تجوز صلاة الحائض وإن صلّت حياء؟ فقال: صلاة الحائض لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟"، والحديث ثابت في الصحيحين. فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: "كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة", وصلاتها حياءً حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. اهـ.
وانظري الفتويين: 24106 - 107817.
والله أعلم.