الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبناك بأن الطلاق لا يقع بمجرد النية, ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، ولو تلفظت به بسبب الوسوسة - وليس اختيارًا - فلا يقع الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 102665.
وإذا شككت هل تلفظت بالطلاق بسبب الوسوسة أو اختيارًا: فلا تلتفت للشك، فالطلاق لا يقع بالشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلًا, ولا تلتفت إليها, وراجع الطبيب النفسي, واستعن بالله, وأكثر من دعائه أن يصرف عنك شرها.
والله أعلم.