الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت بالطلاق صادقا فلا تلزمك كفارة ولا يحتسب عليك طلاق حتى لو بان الأمر بخلاف ذلك، وراجع الفتوى رقم: 199049.
لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.