الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق فلا يترتب على هذه الصيغة طلاق ولا تلزمك كفارة بخروج زوجتك وقتما تحب، وذلك لأن الصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي وعد به، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.