الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الكلام وقع قبل العقد على المرأة، فلا أثر له على تحريمها بعد الزواج على كل حال، وهو كلام إما أن يقصد به الوعد بالتحريم، فهذا لا يقع به شيء ولو كان بعد العقد، وإما أن يكون تعليقا للطلاق أو الظهار، وهو لا يصح قبل العقد عند الجمهور؛ وانظري الفتوى رقم: 65613
وننبه إلى عدم جواز إقامة علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.