الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول؛ وراجع الفتوى رقم: 98385.
وطلاق المرأة في حيضها، أو طهر حصل فيه جماع، طلاق بدعي محرم، وكذا تطليقها أكثر من مرة في مجلس واحد، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به؛ وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فما دمت طلقت زوجتك مدركا غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وبالتالي فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، لكنك إذا سألت أهل العلم فأفتوك بعدم وقوع الطلاق البدعي، فلا حرج عليك في الأخذ بقولهم ما دمت واثقا من علمهم وورعهم؛ وانظر الفتاوى أرقام: 5583، 12347، 35277.
فالذي ننصحك به هو أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.