قول الزوج لزوجته أنت طالق طالق هل يعد طلقتين أم طلقة واحدة

4-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن الطلاق: طلقت أمي مرة قبل سنتين بالنطق أنت طالق، وقبل شهر مرتين في لحظة واحدة أنت طالق طالق، فهل تعتبر هذه ثلاث طلقات؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق ـ قد يقع به طلقتان وقد يقع واحدة بحسب قصد الزوج بتكرار لفظ الطلاق، فإن قصد إيقاع طلقتين وقعتا وإن قصد واحدة وكرر للتأكيد أو لم يقصد شيئا محددا فلا يقع إلا واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات.

وعليه، فإن كان زوج أمك لم يقصد إيقاع طلقتين بهذا اللفظ فلم يقع به إلا واحدة، وأما إذا قصد إيقاع طلقتين وكان قبل ذلك قد أوقع طلقة فتكون أمك قد بانت منه بينونة كبرى، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق الثلاث إذا حصل متواليا قبل رجعة أو عقد جديد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:.. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان قيل: يلزمه الثلاث، وهو مذهب الشافعي، والمعروف من مذهب الثلاثة، وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وهو قول كثير من السلف والخلف وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة، وهذا القول أظهر

والله أعلم.

www.islamweb.net