الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفريق بين الزوج وزوجه بغير حق من الذنوب العظيمة المحرمة وهو من فعل الشياطين والسحرة الذين حكى الله عنهم بقوله: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة:102}
وراجع الفتوى رقم: 74519.
وأما عن طلاق الوالد: فإما أن يكون حصل تحت تأثير السحر، وفي هذه الحال لا يقع الطلاق، ومعلوم أن للسحر أثرا على الإنسان، فقد قال الله تعالى: يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة:102}.
وبحسب شدة السحر وقوته يكون أثره على الإنسان، فربما فعل المسحور بسبب السحر الفعل ولا إرادة له في فعله فيشبه في الحالة هذه المكره على الفعل، وقد تجاوز الله سبحانه عن المكره، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان.
وإما إن كان طلاقه وقع بإرادته ودون تأثير من السحر فإنه يقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 93000.
والله أعلم.