الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة وعد بالطلاق مؤكد باليمين، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، ولا يلزم الوفاء بهذا الوعد بل لا يستحب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.
لكن تلزم الكفارة بالحنث في اليمين بالله، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022.
وحصول الحنث في هذه اليمين يكون بفوات الوقت الذي حدده الزوج في يمينه للذهاب إلى المحكمة للتطليق، أو بموت الزوج إن كان لم يحدد وقتا في يمينه، وعند المالكية يحصل الحنث بالعزم على ترك المحلوف عليه؛ وانظري الفتوى رقم: 196883.
والله أعلم.