الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن مال الزوجة - سواء الراتب أم غيره - حق لها، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئًا إلا بإذنها، كما بيناه الفتوى: 32280.
لكن الزوجة لا يجوز لها أن تعمل إلا بإذن الزوج - إن لم تكن قد اشترطت عليه ذلك قبل النكاح - وللزوج أن يشترط جزءًا من راتب الزوجة مقابل إذنه لها بالعمل، كما بيناه في الفتوى رقم: 36890.
ولا يجب على المرأة أن تساعد زوجها في النفقة على المنزل، لكن إن فعلت فهو من حسن العشرة، وهو من أفضل الصدقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سألته زينب امرأة ابن مسعود عن إنفاقها على زوجها وأولادها: لها أجران: أجر القرابة, وأجر الصدقة. رواه البخاري.
والله أعلم.