الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نلفت النظر أولًا إلى أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية لغير ضرورة، وسبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 34618.
كما أن الطلاق الذي تصدره مثل هذه المحاكم لا يعتبر نافذًا؛ كما بينا بالفتوى رقم: 31739, فإن لم يطلق ابنك زوجته فهي لا تزال في عصمته.
فإذا عقد لها على زوج آخر فهذا الزواج الثاني باطل يجب فسخه, ومن أقدم على هذا الزواج أو أعان عليه مع علمه أن هذه المرأة لا تزال تحت زوجها فهو آثم إثمًا عظيمًا, قال ابن قدامة في المغني: فصل : فأما الأنكحة الباطلة - كنكاح المرأة المزوجة, أو المعتدة, أو شبهة - فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان, وعليهما الحد, ولا يلحق النسب فيه. اهـ.
ونحن لا علم لنا كيف تم هذا الزواج الثاني، ولكن ما يمكننا قوله هو أن البتَّ في هذه المسألة مرجعه إلى المحاكم الشرعية, فإن أمكن ابنك أن يجد سبيلًا - ولو بتوكيل محام ونحو ذلك - لرفع الأمر إلى المحاكم الشرعية بالسعودية فليفعل.
والله أعلم.