الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين لا تنعقد بمجرد النية، بل لا بد من التلفظ باليمين، كما سبق في الفتوى رقم: 146229.
وفي حال الشك هل تلفظت باليمين أم لا، فالأصل براءة الذمة وأنك لم تحلف، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 175693.
وفي حال حلفت فالمعتبر في تعيين المراد بيمينك هو ما قصدته باليمين، قال ابن رجب: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه. اهـ.
فإن نويت أن لا يقوم المحاسب بحساب ثمن البضائع فلا تحنث بمجرد سحبه للمبلغ من البطاقة، وإن نويت ألا تتعامل مع هذا المحاسب أبدا فإنك تحنث بسحبه الثمن من البطاقة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 60448.
وننصحك بعدم الاسترسال مع الوساوس والشكوك وأن تعرض عنها.
والله أعلم.