الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج المرأة يضربها لغير مسوّغ فمن حقها التطليق للضرر، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك..
وإن كان الحال كذلك وحكم القاضي بالطلاق فلا حرج عليها في الانتفاع بمؤخر الصداق وسائر حقوقها المادية، وكذا الأثاث إن كان ملكا لها، وأما إذا كان أثاث الغرفة ليس ملكا لها وحكم القاضي لها بغير حق كما لو كان قد حكم بناء على شهادة زور ونحو ذلك فحكم القاضي لا يحل لها شيئا ليس من حقها، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 69287، ورقم: 108779.
والله أعلم.