الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن طلاق السكران نافذ بلا خلاف إذا كان يعي ما يقول، والخلاف إنما هو فيما إذا طلق وهو لا يعي شيئا، كما سبق في الفتوى رقم: 11637.
وفي خصوص موضوع سؤالك: فإذا كان هذا الزواج قد استكمل شروطه وأركانه فهو صحيح والطلاق واقع فيه سواء تم توثيقه في المحاكم مع إشهاره أو لم يتم ذلك، وانظري الفتوى رقم: 5962.
وعليه، فإن كان زوجك طلقك ثم جامعك في عدتك فقد رجعت إلى عصمته، لأن الرجعة تحصل بالجماع على القول الراجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 30719.
وإذا كان طلقك الثانية: فله رجعتك قبل انقضاء عدتك، فما دام الزوج لم يستكمل ثلاث طلقات فله الرجعة في عدة الطلاق الرجعي، ولا يحق لك الامتناع من معاشرته، قال ابن مفلح: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها.
لكن عليك نهي زوجك عن شرب الخمر كثيرها وقليلها فإنها أم الخبائث وشربها من أكبر الكبائر، وإذا لم يرجع عن هذه الكبيرة فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع، وانظري الفتوى رقم: 62610.
كما ننبه إلى أن توثيق عقد الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.
وهاتان الطلقتان معدودتان على الزوج سواء وثقتم الزواج بكتابته أو لم توثقوه.
والله أعلم.