الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية من الزوج المكلف المختار، وكل ما ذكرته في سؤالك وساوس ليس فيها ما يوقع الطلاق على زوجتك، فأعرض عن هذه الوساوس واحذر من مجاراتها واستعن بالله ولا تعجز.
وبخصوص الحلف بالطلاق: فاعلم أن الجمهور على وقوع الطلاق به عند الحنث سواء قصد به الطلاق أو التأكيد على أمر أو الحث عليه أو المنع منه، وهذا هو المفتى به عندنا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
كما أن الحلف بالطلاق محاكاة لبعض الناس لا يقع به طلاق ديانة، جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ لِقَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا لَهُ أَنْتَ طَالِقٌ لَفْظَ ذَلِكَ لِمَعْنَاهُ وَهُوَ إيقَاعُ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، بَلْ قَصَدَ بِإِجَابَتِهِ لَهَا بِذَلِكَ مُجَرَّدَ الْمُحَاكَاةِ لَهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 135257، بعنوان: لا يقع الطلاق بمجرد التلفظ به بلا قصد إنشائه.
وننبهك إلى أن محاكاة الغير على سبيل السخرية وإضحاك الناس أمر محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 151061.
والله أعلم.