الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق, إلا أن يكون شديدًا قد غلب على عقل صاحبه؛ بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.
فما دمت قد حلفت مدركًا لما تقول - كما هو الظاهر من سؤالك - فيمينك معتبرة, والمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق - وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر - حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه, فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا كلمت أهلها وقع عليها الطلاق، لكن إذا كنت أذنت لها في مكالمة أهلها متأولًا عدم الحنث في اليمين: ففي وقوع الطلاق في هذه الحال خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 168073.
وعلى القول بوقوع الطلاق بهذه المكالمة فقد انحلت يمينك, ولا يقع شيء بمكالمتها أهلها بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: 136912.
وإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما على القول بعدم وقوع الطلاق فإن زوجتك إذا كلمت أهلها وقع طلاقها.
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.