الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسألة القرض: فإن كان المقصود به معاملة أحد البنوك الإسلامية معاملة تمويلية مشروعة كالمرابحة -مثلا- وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 1608، فلا حرج فيها.
وأما لو كانت المعاملة مع بنك ربوي بأن يقترض منه ثمن السيارة ثم يسدده إليه بفائدة ربوية، فهذا لا يجوز ما لم تلجئ إليه الضرورة، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور في الفتوى رقم: 6051.
والله أعلم.