كراهية الصلاة وقت النهي لا تشتمل الفرض
25-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمن المعروف أن الصلاة بين الصبح والظهر محرمة ولكن إذا لم يستيقظ المصلي لصلاة الصبح فمتى يمكن له أن يصليها؟جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك من المعروف أن الصلاة بين الصبح والظهر (محرمة) غير صحيح ولا معروف، لكن المعروف كراهية صلاة النافلة من بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند استوائها في كبد (وسط) السماء حتى تميل إلى جهة الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "(لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)" رواه البخاري.
ولحديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب). رواه مسلم.
وهذه الكراهية في حق النافلة التي لا سبب لها، أما صلاة الفرض فغير داخلة في النهي قطعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)" رواه مسلم، .
والله أعلم.