حكم من قال لزوجته: إن ذهبت إلى لصالون فأنت طالق

9-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
في ليلة ما غضب زوجي وتضايق مني لسبب معين، لكنه في ذات الوقت تذكر موقفا آخر كان قد حصل في أيام سابقة وهو أنني ذهبت للصالون وتأخرت عنه، وحين تذكره قال: إن ذهبت للصالون فأنت طالق ـ وبعد فترة سألته ماذا كانت نيتك؟ فقال إنه لا يستطيع تحديد نيته وهل هي المنع أم الطلاق وأنه ذكر الكلمة وكررها عدة مرات، فما الحكم هنا؟ وهل يقع الطلاق إن ذهبت للصالون؟ وهل من مخرج؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 161221.

وعليه؛ فإذا ذهبت إلى الصالون فالجمهور على وقوع الطلاق حينئذ، وهذا هو المفتى به عندنا، وإذا كان زوجك كرر لفظ الطلاق من غير قصد تكرار الطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة، قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ.

وانظري الفتوى رقم: 80604.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع الطلاق إذا لم يقصده، ولكن تلزمه كفارة يمين مبينة في الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

www.islamweb.net